التحديث الاخير بتاريخ|الإثنين, مايو 6, 2024

خبير قانوني يوضح شروط الدستور في الترشح لرئاسة الجمهورية 

سياسة – الرأي –
أوضح خبير قانوني، شروط الدستور في الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية.
وقال طارق حرب في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه ان “ستة شروط وردت في الفقرة الثالثة من الماده 68 من الدستور باعتبارها الشرط الثالث من الشروط التي يجب توفرها في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية أي ان على اللجنة التي شكلها البرلمان لدراسة أضابير أو السير الذاتية للذين تقدموا كمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية”.
وأضاف “نرى أن تتكون هذه اللجنة من نواب لكي يكون قرار قبول الترشيح أو قرار الرفض أكثر دقة لا بل لا يوجد ما يمنع أن تعرض الأسماء للتصويت على أعضاء مجلس النواب بقبولهم كمرشحين ويدخلون التنافس الانتخابي البرلماني أم يرفضون ابتداء من الاشتراك في التنافس الانتخابي البرلماني وهذا أمر لا بد أن يؤخذ بنظر الاعتبار اذا علمنا ان كل شرط من هذه الشروط فيه تفسير وتأويل وتفسير واسع وتفسير ضيق وفيه اطلاق وتقييد واعمام وتخصيص وشمول وتجزئة وباطن وظاهر وجلي وخفي ودستور وما بعد الدستور وشكل وموضوع وجمود وروح”.
ولفت حرب “هنالك شرط آخر لا بد من أخذه بنظر الاعتبار وهو ان يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية عراقياً بالولادة الوارد بالفقرة أولا من المادة السابقة وعراقي بالولادة أن يكون والديه مجتمعين حاصلين على الجنسية العراقية قبل ولادة المرشح أي انه ولد لأب عراقي أي ان الاب حاصل على الجنسية العراقية قبل ولادة المرشح والامر ذاته لأم المرشح ولانعلم ما هي المستمسكات التي تم تقديمها التي طلبتها اللجنة من المرشحين لتدقيق الشروط وهذه قد تؤثر على التوقيتات كما انه يشكل عبئاً على اللجنة البرلمانية التي تتولى تدقيق اضابير المرشحين”.
وتنتهي بنهاية دوام اليوم المدة المقررة لتقديم أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من مهلة الشهر التي حددتها المادة 72 من الدستور، دون حسم واتفاق على مرشح محدد. انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق