التحديث الاخير بتاريخ|الأحد, مايو 5, 2024

بعد تكرار عمليات الإرهاب الجبان أصبح أنشاء دوائر خاصة بالارهاب داخل المحاكم المصريه امرا ملحا!! 

مصر / رباب سعيد

قد تم بالفعل تخصيص عدد من الدوائر بمحاكم الجنايات وتفريغها لهذا الهدف وكان قد ثار جدل حول من له حق انشاء هذه الدوائر أوتفريغها لنظر قضايا الإرهاب وهل يملك مجلس الوزراء أو وزير العدل ذلك؟

تخصيص دوائر للإرهاب بالمحاكم.. قرار في وقته

 

بداية يعلن المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الا علي ان للقضايا ذات الطبيعة الخاصة دون ذكر تخصيصها 6 دوائر من دوائر الجنايات وتفريغها للقضايا ذات الطبيعة الخاصة دون ذكر تخصيصها لقضايا الارهاب بالذات اصدره لنص المادة366مكر من قانون الاجراءات الجنائية التي تخصص دائرة او اكثر من دوائر محكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الابواب

الاول والثاني والثاني مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثاني بقانون العقوبات ومن بينها الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج ومن جهة الداخل وهي قضايا الارهاب وقال ان دافعه لذلك كان حسه المهني وضميره الوطني اللذين احسا بالحاجة الي دوائر خاصة متفرغة لسرعة

 

الانجاز في ظل الظروف التي تمر بها البلاد فلم يكن بحاجة الي طلب من احد لانشاء هذه الدوائر كما انه لم يسمع عن تباحث بين وزير العدل ومجلس القضاء الاعليوبين رؤساء محاكم استئناف القاهرة والاسكندرية وطنطا.

 

مسئولية الجمعيات العامة

من ناحيته أكد المستشار د.عادل قورة الرئيس الاسبق لمجلس القضاء الا علي أن تنفيذ قرار إنشاء دوائر خاصة بالإرهاب بموجب قانون السلطة القضائية. هو مسئولية الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف التي تفوض عادة اختصاصا تها لرئيس المحكمة ويضيف أن وزير العدل بوصفه عضوا في الحكومة التي اتخذت القرار يمكنه ارساله إلي رئيس كل محكمة مصحوبا بتوصية ضرورة تنفيذه علي وجه السرعة وبعد ذلك فالأمر متروك لرئيس كل محكمة استئناف ليقرر حسب تقديره انشاء هذه الدوائر ويتخذ ما هو ملائم لاستكمال إجراءات قضايا الإرهاب المنظورة حاليا في دوائرها أو إحالتها لدوائر الإرهاب الجديدة التي ستتولي ما يستجد من قضايا .

ويري مصدر قضائي رفيع المستوي حلا لمشكلة طلب مجلس الوزراء إنشاء دوائر خاصة بالإرهاب وهي ليست من حقه أن يقوم رئيس محكمة الاستئناف التي تقع في دائرتها أحداث خطيرة من تلقاء نفسه بحس قضائي وشعور وطني بأهمية الاستقرار وتحقيق العدالة الناجزة للشعب. وللمتهمين ايضا. بطلب عقد جمعية عامة طبقا لنص المادة 32 من قانون السلطة القضائية يعرض عليها اقتراح تأليف دوائر جديدة للنظر في قضايا لها طبيعة خاصة .مع ملاحظة الا يتضمن الطلب إنشاء دوائر خاصة لقضايا الارهاب فقد يكون ذلك خدشا للعدالة وفية حرج للقضاة الذين سيعينون فيها وعلي رئيس المحكمة تنفيذ القرار الذي تتوصل إلية الجمعية العامة التي في حالة موافقتها تضع معايير تشكيل هيئات هذه الدوائر وإحالة القضايا إليها.

تغيير اختصاص الدوائر

أما المستشار إسماعيل حمدي عضو مجلس القضاءالاعلي ورئيس محاكم الاستئناف السابق فيقول أن توزيع القضاة علي دوائر المحكمة تعتمده الجمعية العامة لكل محكمة استئناف في بداية العام القضائي ولا يجوز تعديلهأوتغيير اختصاص الدوائر خلال العام إلا بتفويض منها تمنحه لرئيس المحكمة الذي يملك ايضا بموجبه إنشاء دوائر جديدة متخصصة طبقا لحاجة العمل وفي نطاق إدارته له مثل إنشاء دوائر للأسرة مثلا عند استشعاره زيادة انزعة الأحوال الشخصية ولا يجوزلأي فرد مهما كان منصبه أو أية جهة مهما كانت ولايتها التدخل في هذه الاعمال أو التحدث فيها لأنها من صميم العمل القضائي الذي لايقوم به إلا أصحاب الاختصاص.

دوائر للقضايا الحساسة

 

وأوضح رئيس المكتب الفني لأحد محاكم الاستئناف التي تنظر محاكم الجنايات بها قضايا ارهابية بان اتصالات تمت مؤخرا لاحراج مجلس الوزراء من مأزقه وكشف أن مجلس القضاء الاعلي ومن بين اعضائها رؤساء محاكم استئناف القاهرة والاسكندرية وطنطا خلال  اجتماع له ايدي رغبته في انجاز قضايا الرأي العام الحساسة ذات الطبيعة الخاصة دون مخالفة الاجراءات القانونية او تجاوز القواعد المقررة وقد بدأت المكاتب الفنية بمحاكم استئنافالجمهورية الثماني دراسة وضع معاييرخاصة تتفق مع قانون الاجراءات الجنائية والسلطة القضائية تقضي بتكلف دوائرها التي تنظر هذه  النوعية من القضايا من غير وصفها بقضايا ارهاب بالانعقاد الدائم حتي تنتهي من نظرها اصدار الحكم فيها في وقت ملائم دون الاخلال بحقوق المتهمين والمجتمع واضاف ان الدرسات امتدت لبحث تأمين مقار المحاكم داخليا وخارجيا اثناء انعقاد هذه الجلسات مع انشاء اقفاص خاصة بالمتهمين لها مواصفات خاصة من حيث السعة والحماية مع بحث البديل وهو نقل عمل هذه الدوائر الي اماكن اخري قد تكون اكاديمية الشرطة أو التجمع الخامس أو معهد الامناء بطرة مع استيفاء الاجراءات القانونية اللازمة لهذا كله وتم الاتفاق علي عدم اعلان ذلك منعا للجدل الذي قد يهدف للتشكيك في هذه الدوائر وعملها.

ويوضح رئيس محكمة استئناف بني سويف الأسبق المستشار محمد عزمي البكري رئيس جمعية دعم الفكر القانوني ان انشاء دوائر جنائية جديدة هي سلطة أصيلة مخولة للجمعيات العامة لمحاكم الاستئناف الثماني في القاهرة والاسكندرية وطنطا والمنصورة والاسماعيلية وبني سويف واسيوط وقنا. ويجوز لهذه الجمعيات ان تفوض رؤساء المحاكم في بعض ما يدخل في اختصاصها واوله ترتيب وتاليف الدوائر وتشكيل هيئاتها وحرصا علي سرعة اتخاذ القرارات التي تصيب في صالح العدالة لكل من المجتمع والمتهمين فقد جري العمل علي تفويض الجمعيات العامة هذا الاختصاص لرؤساء المحاكم, ومن هنا فيمكن لرئيس المحكمة التي تشهد دائرة اختصاصها احداثا تضر بسلامة وامن المجتمع. ولاعتبارات خاصة يقدرها تعيين دوائر لنظر قضايا هذه الاحداث التي تحيلها النيابة العامة لمحكمته وله ايضا زيادة دوائر المحكمة بإنشاء دوائر قضائية أو زيادتها فالقضاء مستقل ولا سلطان عليه لغير القانون وهو لا يتلقي توجيهات أو طلبات من أي شخص أو جهة ووزير العدل هو رئيس إداري فقط للمحاكم ولا اختصاص قضائيا له عليها باعتباره عضوا في السلطة التنفيذية. اما مجلس القضاء الاعلي .بوصفه المسئول عن إدارة العدالة ولكنة لا يملك سلطة إصدار قرار بتشكيل هذه الدوائر فيمكنه إبداء الرآي في هذا الخصوص لرؤساء المحاكم لا فتا إلي حاجة المجتمع في ظل الظروف التي تمر بالبلاد إلي هذه النوعية من الدوائر تاركا حرية اتخاذ القرار لهم دون الإشارة إلي أن هناك طلبا بذلك من جهة خارجية

مبدأ الإنشاء أولا

أما المستشار عبد الله فتحي وكيل نادي القضاة مصر فيفرق بين انشاء محاكم وهذا يتم بقانون ,وزيادة دوائر جنائية في محاكم قائمة وذلك سلطة رؤساء محاكم الاستئناف بموجب التفويض الذي يمنح لهم والمهم في الموضوع هو وجودمبدأ الحاجة لهذه الدوائر لتنظر قضايا مطلوب الحسم في اجراءتها والسرعة في إصدار أحكامها وهذا يمكن أن يتم متوافقا مع القانون ودون مخالفة الدستور بالتنسيق بين وزير العدل عضو مجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلي الذي يقوم بإدارة شئون العدالة دون تدخل خارجي

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق