التحديث الاخير بتاريخ|الجمعة, أبريل 26, 2024

خبير قانوني يبين حق الشعب الفلسطيني في المقاومة وفقا للقانون الدولي والمواثيق الدولية 

سياسة ـ الرأي ـ
أقر القانون الدولي العام حق الشعوب المشروع في الكفاح المسلح وغير المسلح دفاعا عن كرامتها ومصيرها ….. وان تاريخ الشعوب يتسم بظاهرة الصراع العنيف من اجل حقوقها الطبيعية في الحياة الكريمة … ونستطيع القول ان احكام القانون الدولي العام المعاصر تقر وبشكل قاطع بحق الشعوب بمقاومة للعدوان.

ويمكن تحديد الوثائق الدولية والاتفاقيات والمواثيق التي تؤكد حق المقاومة ومشروعيتها

اولا .. اتفاقيات مؤتمر لاهاي لسنة 1907
وقد ورد في المادة الثانية ما نصه (( الشعب القائم او المنتفض في وجه العدو بانه مجموعة من المواطنين من سكان الاراضي المحتلة الذين يحملون السلاح سواء كان بأمر من حكومتهم او بدافع وطنيتهم لقتال العدوان ).
وجرى العرف في نهاية الحرب العالمية الاولى على اعتبار القوات المتطوعة والشعب المنتفض حركة مقاومة شعبية وقد سار الفقه الدولي في هذا الاتجاه ….. علما ان الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة من الدول الاوائل للتوقيع على هذه الاتفاقية.

ثانيا … ميثاق عصبة الامم
مع قيام عصبة الامم اتجه العالم الى نبذ الحرب واستخدام القوة وحماية السلام العالمي وحل النزاعات بالطرق السلمية وحق الدفاع عن النفس ، وهذا ما اشارت اليه المواد (10….الى المادة 16 ) من ميثاق العصبة وكانت هذه المبادئ والنصوص القانونية بمثابة قواعد الزامية لكل الدول الاعضاء ومنها الدول الكبرى.

ثالثا …. ميثاق الامم المتحدة
صدر الميثاق 1945 وحرم الحرب او التهديد باستخدامها كما ورد في الفقرة 4 من المادة الثانية ….ولم يسمح الا في حالة الدفاع المشروع عن النفس ووفق القيود الواردة في المادة 51 من الميثاق ، واعتبرت هذة المادة الحق للدول فرديا وجماعيا حقا طبيعا للدفاع عن النفس …
وقد اعترفت الدول الكبرى منها الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي في حينها وبريطانيا بحق المقاومة الفرنسية ودعمها ماديا ومعنويا ….كما ان الولايات المتحدة الامريكية اعترفت بالمقاومة الالبانية ضد الاحتلال الايطالي وفقا لتصريحات وزير الخارجية الامريكي في يناير 1942……كما اعترفت معاهدة السلام مع ايطاليا عام 1947 بالمقاومة الايطالية.

رابعا .. قرارات الامم المتحدة
في عام 1970…صدرت عدة قرارات اممية عالجت موضوع حقوق الانسان واحترام هذه الحقوق ابان المنازعات المسلحة ، واصدرت الجمعية العامة خمس قرارات حول الموضوع … والتي أكدت فيه تجنب الحروب والعدوان والمنازعات المسلحة … كما ان قرار الجمعية العامة للامم المتحدة في 24\10\1970 أكد على الدول الامتناع عن استخدام القوة او اللجوء الى تدابير قسرية من شأنها مذلة الشعوب وتنتقص من كرامتها.

خامسا …..اتفاقيات جنيف لعام 1949
وقد وردت عدة نصوص قانونية في الاتفاقيات والتي أكدت على الحق الانساني للشعوب في الاراضي المحتلة وعلى الدول ان لا تخرق هذه المواثيق الدولية ، وأكدت ان الاشخاص الذين يسهمون في حركات المقاومة والمناضلين من أجل الحرية يجب ان يعاملوا لدى القبض عليهم كأسرى حرب.

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق