التحديث الاخير بتاريخ|الجمعة, مايو 17, 2024

نقابة المحامين تحدد أجور المحامين الشهرية بمشاورية الشركات والغرامات 

محلي ـ الرأي ـ
أصدر نقيب المحامين العراقيين، ضياء السعدي، الأحد، أمراً إدارياً استنادا لأحكام المادتين ( الخامسة والثلاثون والسادسة والثلاثون) من قانون المحاماة النافذ ولاحكام الفقرتين ( ۲۳ – ٢٤ ) من قرار مجلس النقابة المتخذ في الجلسة المرقمة ( ۱۰ ) في ۲۰۲۱/۳/۳۱ ولاحقا بالأمر الأداري المرقم ( ۱۸۹۹ )، تضمن تحديد الأجور الشهرية للمحامين الخاصة بمشاورية الشركات، وضوابط أخرى خاصة بنفس الموضوع .

وحددت النقابة، في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، اجور المحامي المشاور القانوني للشركة العراقية والمشروع الصناعي بحدها الأدنى والذي قدرته بمبلغ قدره ۳۰۰۰۰۰ دینار (ثلاثمائة الف دينار) شهريا.
أما الشركات الأجنبية وفروعها العاملة في العراق، فقد حددتها النقابة بحدها الأدنى بمبلغ قدره ( ٦٠٠٠٠٠ دينار ) ستمائة ألف دينارشهريا
وبشأن عدم تعيين المشاور، فقد قدرت النقابة تعويض الصندوق على الشركة العراقية والمشروع الصناعي لعدم تعيينها مشاور قانوني مبلغا مقداره، ( ٧٥٠٠٠٠ ألف ) سبعمانة وخمسون ألف دينار شهريا، و على الشركات الأجنبية ۱۰۰۰۰۰۰ دينار (مليون وخمسمائة الف دينار) شهريا .
واشارت النقابة في أمرها إلى وجوب إلتزام الشركات كافة ويقصد بها الشركات العراقية أو الاجنبية وفروعها في العراق أو المشاريع الصناعيةبدفع أجور المشاور القانوني دفعة واحدة عن كل سنة بدءاً من تاريخ تعيينه . بالإضافة إلى دفع كامل التعويضات المترتبة بذمتها تجاه صندوق النقابة لعدم تعينها مشاوراً قانونياً للشركة .
كما حددت النقابة مبلغا بنسبة ( ٥%) تستوفيه من الأجور الشهرية للمحامي عن المشاورية القانونية للشركات كافة، على أن تقوم هذه الجهات بالذات باستقطاع النسبة المذكورة من راتب المحامي وترسله إلى النقابة، و أن يتم تسديد النسبة المذكورة نقداً إلى الصندوق لقاء وصل مالي يحرر لهذا الغرض، ويؤشر في اضبارة الشركة والسجلات المالية لدي حسابات النقابة .
ووجهت النقابة قسم الشركات بالتنسيق مع إدارة النقابة لمتابعة الشركات كافة، المتخلفة عن تسديد نسبة الـ( ٥ %) من الأجور الشهرية المدفوعة للمحامي المشاور القانوني والمستحقة الدفع والتسديد منذ تأسيسها وتعيين مشاور قانوني لها.
وشدد الأمر الإداري على عدم إجابة أي طلب تعيين مشاور قانوني يقدم إلى النقابة من الشركات العراقية أو المشاريع الصناعية أو الشركات الأجنبية أو فروعها بالعراق سواء قدم الطلب منها مباشرة أم من محاميها الوكيل أو مشاورها القانوني أو من دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة أو أية جهة حكومية أخرى، ما لم تدفع ما بذمتها من التزامات وتعويضات مالية ناشئة عن عدم تعيين مشاور قانوني من المحامين.
وانه يدخل في عداد الطلبات المشار إليها طلبات شطب الشركات من التسجيل أو تصفيتها أو دمجها مع عدة شركات بشركة واحدة، أو أي طلب ينطوي على معنى التصرف بالشركة وفي أي شان من شؤونها متعلق بها، بغض النظر عن جهة تقديم الطلب من الشركة او من سوها
وأمرت النقاية قسم الشركات بالتقيد والالتزام بتنفيذ ما تقدم بدقة وتحت طائلة المسؤولية القانونية، بما يؤمن عدم اجابة أي طلب يقدم، إلا بعد استيفاء النقابة حقوقها المالية القانونية المترتبة على الشركات كافة .انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق