- وكالة الرأي الدولية - https://www.alrai-iq.com -

مجلس محافظة بغداد : توجه لتخفيض غرامات تقسيم العقارات

محلي ـ الرأي ـ
أعلن مجلس محافظة بغداد، موافقة الجهات المعنية على مقترحه القاضي بتخفيض الغرامات المفروضة على تقسيم العقارات لتتراوح بين مليون إلى مليوني دينار، ودخول هذا القرار حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة بعد استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة وتعميمه بين الجهات المعنية، فيما ينتظر حسم المقترح المتعلق بتعديل مساحات الإفراز من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وقال عضو المجلس علي خليل العامري، إن “المجلس كان قد تقدم بمقترح لتخفيض الغرامات المفروضة على تقسيم العقار داخل حدود أمانة بغداد وخارجها، وجرى رفعه إلى الهيئة التنسيقية بين المحافظات لدراسته، وعلى ضوء ذلك، تم تشكيل لجنة بموجب الأمر الإداري (375) لسنة 2025، ضمت ممثلين عن المجلس وأمانة بغداد ودائرة عقارات الدولة وبلديات المحافظة والهيئة التنسيقية، لتولي دراسة المقترح بشكل مفصل”.
وأضاف أن “اللجنة عقدت اجتماعات مكثفة على مدى نحو خمسة أشهر نظراً لوجود قرارات نافذة تتعلق بموضوع الغرامات وتتقاطع مع المقترح، من بينها القرار (13) لسنة 2001 والقرار (296) لسنة 1990 اللذان حددا نوع الغرامة، فضلاً عن قرار المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (230222) لسنة 2023 الذي نص على فرض غرامة مقدارها مليونا دينار للمساحات البالغة 25 متراً فما فوق، ومليون دينار لما دون ذلك، مبيناً أن تلك المبالغ كانت تستوفى إضافة إلى رسوم أخرى تتعلق بالماء والمجاري واشغال الرصيف، ما يرفع إجمالي المبلغ إلى نحو خمسة ملايين دينار أو أكثر”.
وأشار العامري إلى أن “اللجنة صادقت بعد استكمال دراستها ومناقشة الموضوع مع الجهات ذات العلاقة على التوصيات التي رفعها المجلس، التي تضمنت تحديد مبلغ مليوني دينار مقطوعة للمساحات الأقل من 100 متر مربع، شاملاً جميع الرسوم من ماء ومجار وإشغال رصيف وإجازة بناء، فيما تم تحديد مبلغ مليون دينار للمساحات 100 متر مربع فما فوق، على أن يكون شاملاً جميع الرسوم أيضاً. وبين أن التوصيات نصت على إعفاء المستفيد من الغرامة إذا لم تمض ثلاثة أعوام على آخر عملية تقسيم أو بيع، بحيث تفرض الغرامة مرة واحدة فقط خلال هذه المدة، إضافة إلى اعتماد مبدأ استيفائها من المستفيد حصراً دون الشريك المثبت في سند العقار”.
ونوه بأن “هناك توصية تم رفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للمصادقة عليها، تتضمن تعديل الحد الأدنى لمساحة إفراز الوحدة السكنية الوارد في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (940) لسنة 1978، اذ كان الحد الأدنى داخل حدود الأمانة 200 متر مربع وخارجها 300 متر مربع، فيما اقترح المجلس أن يكون الحد الأدنى خارج الأمانة 150 متراً مربعاً وداخلها 100 متر مربع”.
وأكد العامري أن “إقرار هذا التعديل من شأنه معالجة نحو 80 بالمئة من اشكاليات العقارات التي اسهمت في ركود حركة البيع والشراء خلال المدة الماضية”، مشيراً إلى أن “هذه التوصيات ستعمم بين الدوائر التابعة للأمانة ومحافظة بغداد تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ رسمياً، فيما ينتظر حسم المقترح المتعلق بتعديل مساحات الافراز من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.انتهى