- وكالة الرأي الدولية - https://www.alrai-iq.com -

الغاء قرار رئاسة البرلمان بشأن مدة الاعتراض على عضوية النواب

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

أكدت المحكمة الاتحادية العليا ،الاثنين ، أن مدة الاعتراض على عضوية أعضاء مجلس النواب مفتوحة وغير محددة بسقف زمني وتمتد طيلة الدورة البرلمانية ، فيما ألغت قرارا إجرائياً لرئاسة المجلس بهذا الصدد ، لأن رئاسة المجلس حددتها بثلاثين يومياً من ترديد القسم خلافاً لأحكام المادة 52 أولاً من الدستور.

وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخه منه، إن المحكمة الاتحادية العليا نظرت دعاوى (8) مرشحين لإلغاء قرار رئاسة مجلس النواب القاضي برفض اعتراضهم على صحة عضوية نواب آخرين”.

وأضاف ” ان مجلس النواب قرر رفض طلبات المرشحين المعترضين على صحة عضوية بعض أعضائه في 30 من نيسان الماضي ، بحجة إن هذه الطلبات قدمت بعد مرور ٣٠ يوما من ترديد النائب البديل القسم “.

وتابع أن ” المحكمة وبعد التدقيق والمداولة نقضت هذا القرار ” مشيرا إلى ” أنها وجدت أن مدة الثلاثين يوما هي ملزمة لرئاسة مجلس النواب في عرض الاعتراض على المجلس النواب لغرض البت فيه بأغلبية الثلثين وفقاً للمادة 52 من الدستور”.

 

واوضح أن ” المحكمة الاتحادية رأت أن المعترض له الحق في تقديم اعتراضه حتى لو كان في آخر يوم من الدورة البرلمانية في حال وجود خلل في صحة عضوية أحد النواب “.انتهى