التحديث الاخير بتاريخ|الجمعة, مارس 29, 2024

العمل تحدد ضوابط تسجيل المعاقين على السيارات المحورة 

محلي ـ الرأي ـ
حددتْ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأربعاء، ضوابطَ التسجيل على السيارات المحورة الخاصة بذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
وقال رئيسُ هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بالوزارة عصام عبد اللطيف محمد في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخه منه إن “الهيئة حددت الضوابط الخاصة بآليات التسجيل للاشخاص المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة على السيارات المستوردة المحورة، التي يتم تحديدها بحسب احتياجات هذه الشريحة”.
وأضاف محمد، أن “الهيئة حددت إمكانية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في الحصول على السيارات (المحورة) من قبل اللجنة المشكلة بهذا الصدد، بعد مراجعة مراكز تأهيل المعاقين في بغداد ومحافظات البلاد المختلفة، من اجل التسجيل في البرنامج المعد من قبلهم وارساله بكتاب رسمي الى اللجنة الطبية المختصة بغية تحديد نوع العوق ونسبة العجز، إضافة الى مدى حاجته لسيارة محورة، على ان يكون قد أكمل 18 عاما من عمره، فضلا عن ضوابط تستند الى ما يثبت انه من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة”.
واردف محمد أن “الضوابط حددت ايضا أن لا تقل نسبة العجز في قرار اللجنة الطبية عن 50 بالمئة، ومدى احتياجه الى سيارة محورة ذات مواصفات خاصة”، مشيرا الى “مواصفات السيارة المستوردة، بأنها يجب أن تكون من نوع (صالون خصوصي)، بمحرك قدرته (أربعة سلندر)، وذات خمسة مقاعد مع السائق، وان تكون من نوع (دفع ثنائي) حصرا ومحورة من المنشأ”.
ولفت الى “امكانية ذوي الاعاقة من شراء السيارة المحورة من وزارة التجارة من خلال الشركة العامة لتجارة السيارات التابعة لها، أو من وزارة الصناعة والمعادن، من الشركة العامة لصناعة السيارات فيها، أو عن طريق استيرادها من قبل الشخص على ان تكون سنة الصنع وفقا لاحكام القرار432 لسنة 2012، إذ تعمل على تجهيز السيارات وفق نماذج التحوير المعدة من قبلها وفق المواصفات الخاصة التي تتلاءم مع نوع العوق، ووفق رموز معينة”.
وذكر رئيس هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ان دائرته “سمحت للاشخاص ذوي الاعاقة والاحتياج الخاص بالتمتع بامتياز استيراد وتسجيل السيارة المحورة المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية كافة، اضافة الى السماح لذوي الاحتياجات الخاصة باستيراد السيارات ذات المواصفات الملائمة لوصفهم (السيارات المحورة)، وذلك من خلال أعفائهم من ترقين قيد سيارة قديمة مقابل اخرى حديثة”.
واكد محمد، انه “لا يحق لمن يحصل على السيارة، بيعها إلا بعد مرور خمسة اعوام من تاريخ تسجيلها، منوها بأنه سيتم تأشير ذلك في القيد الالكتروني ضمن نظام المشروع الوطني، وفي حالة رغبة المعاق ببيع سيارته خلال خمسة اعوام، ينفذ مضمون نص المادة 18 من قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 بدفع الرسوم والضرائب كافة”.
وأشار الى أنه “يجب أن يملك الشخص الراغب بالحصول على السيارة المحورة اجازة سياقة خاصة بالمعاقين وفق التعليمات والضوابط المعتمدة في مديرية المرور، وستتولى الهيئة العامة للجمارك الكشف على السيارات المستوردة لحساب ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، للتأكد من كونها سيارات محورة على ضوء منطوق اجازة الاستيراد، بعد أن يتم تزويدها بنماذج التحوير والمواصفات الفنية الواردة في القانون”. انتهى/2

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق