التحديث الاخير بتاريخ|الجمعة, مارس 29, 2024

بالوثيقة.. نص القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن المدرسين والمعلمين 

محلي ـ الرأي ـ
اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء تفاصيل القرارات التي اتخذها المجلس في جلسته السابقة بشأن المدرسين والمعلمين، منها منح قطعة ارض سكنية للمعلم والمدرس والمشرف التربوي.
و نص قرار مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية العاشرة المنعقدة الاسبوع الماضي، على: “قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة ويضمنها وزارة التربية خاصة شريحة المعلمين مراعاة إصدار الترفيع من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ويكون نافذا من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ إصدار الأمر الإداري بالترفيع ان لم يكن للموظف دور في تاخير ترفيعه، ويقصد بتاريخ الاستحقاق هو تاريخ توافر شروط الترفيع المنصوص عليها في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام ( ۲۲ لسنة ۲۰۰۸)، وعلى وزارة المالية أخذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء آنفا على ألا يترتب على ذلك أي اثار مالية”.
ونصت الوثائق، التي صدرت ايضا على “قيام وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بتنفيذ أحكام المادة (1) من قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين (8 لسنة ۲۰۱۸) بتخصيص قطعة ارض سكنية للمعلم والمدرس والمشرف والمرشد التربوي مع تخصيص الفرض العقاري لمن لم يستفد منهم سابقا، إستشاء من شرط مسقط الرأس على وفق ضوابط يجري اعدادها من الوزارة أنفا بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ونقابة المعلمين، ويتم عرض الضوابط موضوع البحث على السيد رئيس مجلس الوزراء للبت فيها”.
وشدد مجلس الوزراء، بحسب الوثائق، على “قيام وزارة التربية والمحافظات كافة بصرف أجور النقل الخاصة بزيارات المشرفين التربويين والاختصاصيين بما فيها المتاخرة على وفق لاتحة وزارة المالية المعتمدة لدى وزارة التربية والمديريات العامة لهذا الغرض”.
واكد مجلس الوزراء، أن “وزارة التربية تتولى معالجة الفقرات الواردة في أدناه يحسب اختصاصها والقوانين والتعليمات النافذة، وهي: الوصف الوظيفي المطبق بشان اختيار المشرف الاختصاصي والمشرف التربوي النافذ قبل إصدار قرار مجلس الوزراء رقم ( ۳۸۳ ) لسنة ۲۰۱۰ ۲, وضع الضوابط اللازمة لممارسة مهنة التدريس بما يهيئ ملاكات كفؤة ومؤهلة للعمل بصفة معلمين أو مدرسین، وتفعيل دور الجهاز التنفيذي لمحو الأمية في العراق، وأخذ الإجراءات اللازمة لتقليل نسب الأمية ووضع البرامج والخطط الكفيلة لمعالجة الأمية في العراق استنادا الى احكام المادة (۸) من قانون محو الأمية ( ۲۳ لسنة ۲۰۱۱) وتعليمات تسهيل تنفيذ القانون آنفا”.

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق