التحديث الاخير بتاريخ|الجمعة, مارس 29, 2024

انتخابات 2018 البرلمانية العراقية بزي جديد 

الوقت- بعد شد وجذب في البرلمان العراقي طال لاشهر استقر الحال على تعديل نظام “سانت ليغو” والذي يبدو نال مرادهم منذ أن طبق هذا النظام في عام 2013، الا أن الصراع تمحور حول اختيار النسبة الأنسب للمتنافسين في السباق الانتخابي المرتقب، واحتساب نسبة فكلما زادت النسبة كان لصالح الكتل الأكبر ما يعني اختيار التحالفات طريقا أنسب، وعلى النحو هذا كلما قلت ترجحت كفة القوائم الأصغر، وبعد جدل خرج البرلمان بتعديل “سانت ليغو” بنسبة 1.7 وبهذا أصبح واقع الحال يفرض على الفرقاء اتخاذ نهج التكاتف في الساحة الانتخابية لاستثمار رصيد الصناديق بما ينسجم ومرادهم.

اذا ما عدنا الى بدايات العملية الديمقراطية العراقية وتحديدا في أول عملية انتخابية جرت في عام الفين وخمسة، فأننا نجدها باشرت على قاعدة التمثيل النسبي، نظام التمثيل النسبي هو طريقة توزيع المقاعد وفقا للأصوات، بمعنى ان ناتج عدد الأصوات الصحيحة المشاركة في الانتخابات يقسم على عدد مقاعد البرلمان، وكانت الانتخابات آنذاك على أساس التمثيل النسبي بنظام القائمة المغلقة، حيث شكلت البلاد بأكملها منطقة انتخابية واحدة.

وفي انتخابات 2010 استمر نظام التمثيل النسبي مع استخدام القائمة المفتوحة الا أن أعداد مقاعد البرلمان ارتفعت من 275 الى 325 مقعدا.

ولم يجد نظام التمثيل النسبي مكانا له في انتخابات 2014 بعد أن وجد نظام “سانت ليغو” قبولية أكبر من قبل مفوضية الانتخابات العراقية وكافة شركاء العملية السياسية، بنسبة 1.6، ولم يستقر به الحال في الانتخابات المرتقبة، وبعد جدل واسع وصولا الى ما قبل أسابيع أعلنت نسبة 1.7 كخيار أفضل وفي آخر تعديل للبرلمان العراقي، وما يلي نص التعديل :

“بناءا على أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استنادا الى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
اصدار القانون الاتي:-
رقم ( ) لسنة 2018
قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013
مادة – 1- يعدل البند ثانيا من المادة (7) ويضاف بند جديد بتسلسل (رابعا) ويكون كالاتي :
ثانيا : – تجري انتخابات مجلس النواب للدورة الرابعة في (12/5/2018).
رابعا : – على الجهات التنفيذية القيام بما يلي :
1. توفير البيئة الامنة لاجراء الانتخابات
2. عودة النازحين الى مناطقهم
3. يكون التصويت الكترونيا في جميع المناطق
4. لا تكون الأحزاب التي تخوض الانتخابات اجنحة مسلحة.
5. تتولى وزارتا الدفاع والداخلية تأمين إجراءات العملية الانتخابية امنيا.
مادة -2- يعدل البنود (ثالثا، رابعا، سادسا) ويضاف بند (سابعا) لنص المادة (8) لتقرأ كالاتي :-
يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب إضافة ما يلي :-
ثالثا :- ان لايكون محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بحكم بات بالحبس او السجن.
رابعا:- ان يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس او ما يعادلها.
سادسا :- ان لا يكون من افراد القوات المسلحة او الأجهزة الأمنية او من رؤساء الهيئات المستقلة عند ترشحه.
سابعا :- ان لا يكون من العاملين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما في ذلك عضو مجلس المفوضين وشاغلي المناصب العليا فيها ويستثنى من ذلك من انهى خدمته فيها قبل مدة لا تقل عن (2) سنتين من تاريخ الترشيح.
مادة -3- تضاف الفقرة (و) للبند ثانيا من المادة (11) لتقرأ كالاتي :-
و- مكون الكورد الفيلين (1) مقعد واحد في محافظة واسط.
المادة -4- تعديل البند (أولا) من المادة (14) لتقرأ كالاتي:-
يتم توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة وفقا لنظام سانت ليكو المعدل وكما يلي
أولا – تقسم الأصوات الصحيحة للقوائم المتنافسة على الاعداد التسلسلية (1.7-3-5-7-9….الخ) وبعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
مادة -5- يلغي نص المادة (38) ويحل محله الاتي:-
تجري عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج الالكترونية ويتم تزويد وكلاء الأحزاب السياسية بنسخة الكترونية من استمارات النتائج واوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع.
مادة -6- يحذف البند ثالثا من المادة (40) ويضاف بند جديد ويعاد تسلسل البنود كما يلي :-
تضع المفوضية إجراءات تسهيل عملية التصويت الخاص على ان تتضمن مايلي:-
1-تميز بطاقة الناخب للقوات الأمنية بالإشارة او الرمز وكتابة المعلومات الشخصية بلون مختلف عن بطاقة الاقتراع العام.
2- توزيع أسماء القوات الأمنية على مستوى محطة لكل فوج والتأكد من عدم تكرارها في محطات الاقتراع.
3- ان تجرى عملية تقاطع البصمة للتصويت الخاص والعام.
4- سحب البطاقة بعد التصويت في يوم الاقتراع على ان يتم تزويد الناخب بوصل استلام ويتم إعادة البطاقات عن طريق وحداتهم في وقت لاحق.
مادة -8- ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة بغية اجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشمول شريحة واسعة من أبناء المجتمع العراقي للمشاركة في الانتخابات لغرض الارتقاء بالعملية الديمقراطية.”

الدورة الانتخابية

قانون التصويت

(للقائمة – للفرد)

شكل القائمة

الدائرة الانتخابية

آلية توزيع

المقاعد

عدد مقاعد البرلمان

عدد

مقاعد المحافظات

عدد المقاعد البديلة

عدد

مقاعد الأقليات

انتخابات 2005

للقائمة

مغلقة

دائرة شاملة

التمثيل النسبي وفقا لنسبة المشاركة

275

224

45

6

انتخابات 2010

للقائمة

مفتوحة

متعددة الدوائر

تقسم الأصوات حسب عدد مقاعد الدوائر الانتخابية

325

310

7

8

انتخابات 2014

للقائمة

للفرد[1]

مفتوحة

متعددة الدوائر

قانون سانت ليغو بنسبة (1.6)

328

320

8

انتخابات 2018

للقائمة

+ للفرد

مفتوحة

متعددة الدوائر

قانون سانت ليغو بنسبة (1.7)

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق